قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
الفصل الأول — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 2
تتكون مديرية أملاك الدولة في الولاية، تحت سلطة المدير الولائي لأملاك الدولة، من خمس (5) مصالح :
– مصلحة عمليات أملاك الدولة،
– مصلحة الخبرات وتقييمات أملاك الدولة،
– مصلحة العقود ومنازعات أملاك الدولة،
– مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف،
– مصلحة الوسائل العامة.