قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية.