قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال 11 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2022 م