قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017 الذي يحدّد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات.