الفصل الثاني — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 13
تكلّف مصلحة الوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير ميزانية المديرية الولائية، تحت سلطة المدير الولائي،
– ضمان تزويد هياكل المديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها،
– تنسيق مع المديرية الجهوية الأنشطة المتعلقة بتسيير مستخدمي المديرية الولائية والمصالح التابعة لها.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب تنسيق تسيير المستخدمين،
– مكتب الوسائل والمحاسبة. * يكلّف مكتب تنسيق تسيير المستخدمين، على الخصوص، بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات السنوية في مناصب الشغل اللازمة للسير الحسن لمختلف المصالح التابعة للمديرية الولائية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية،
– تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المستخدمين وتنسيق تنفيذها مع المديرية الجهوية، 8 سبتمبر سنة 2022 م
– إبلاغ المديرية الجهوية بكل تغيير في الحياة الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، والمسك المُحيّن لملفاتهم ووضعيات تعدادهم،
– المشاركة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المديرية الجهوية. * يكلّف مكتب الوسائل والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية المديرية الولائية،
– تقدير احتياجات الهياكل التابعة للمديرية الولائية، من الوسائل المادية والتقنية والمالية، وإعداد تقرير بذلك للمديرية الجهوية،
– ضمان تزويد الهياكل التابعة للمديرية الولائية بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها،
– اتخاذ التدابير الوقائية في إطار أمن الأشخاص والممتلكات على مستوى جميع المصالح والهياكل التابعة للمديرية الولائية،
– تسيير المطبوعات ومتابعة استغلالها على مستوى الهياكل التابعة للمديرية الولائية.