الفصل الثاني — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 11
تكلّف مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة،
– دراسة، بالتنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية الولائية، العرائض والشكاوي المستلمة وضمان متابعتها.
وتنظم في مكتبين (2) :
– مكتب العرائض والمذكرات القضائية،
– مكتب متابعة الإجراءات القضائية. * يكلّف مكتب العرائض والمذكرات القضائية، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تمثيل إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة،
– إعداد العرائض والمذكرات القضائية،
– دراسة، بالتنسيق مع المصالح الأخرى للمديرية الولائية، العرائض والشكاوى المستلمة وضمان متابعتها. * يكلّف مكتب متابعة الإجراءات القضائية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية،
– التنسيق مع المساعدين القضائيين في القضايا ذات الصلة بمسح الأراضي والحفظ العقاري.