الفصل الثاني — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 10
تكلّف مصلحة الحفظ العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وتحيينه،
– القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري،
– تأطير تنفيذ خدمات المحافظات العقارية.
وتنظم في أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الشهر العقاري،
– مكتب السجل العقاري،
– مكتب البطاقية والوثائق وخدمات المحافظات العقارية،
– مكتب مراقبة أنشطة المحافظات العقارية ومتابعة المداخيل. * يكلّف مكتب الشهر العقاري، على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنظيم عمليات الشهر العقاري،
– القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري. * يكلّف مكتب السجل العقاري، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ النشاطات التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه،
– متابعة تطور عمليات ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري. * يكلّف مكتب البطاقية والوثائق وخدمات المحافظات العقارية، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تأطير عمليات إنشاء وتحيين البطاقات العقارية،
– تأطير تنفيذ خدمات المحافظات العقارية. * يكلّف مكتب مراقبة أنشطة المحافظات العقارية ومتابعة المداخيل، على الخصوص، بما يأتي :
– مراقبة أنشطة المحافظات العقارية وإعداد تقارير بذلك وتبليغها للسلطة السلّمية،
– متابعة عمليات تحصيل الحقوق الناتجة عن خدمات مسح الأراضي والحفظ العقاري وإعداد الوضعيات الخاصة بذلك،
– السهر على توحيد مناهج عمل المحافظات العقارية.