قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة 7
تكلّف مصلحة الشؤون الدراسية بتنظيم مسابقات توظيف الطلبة القضاة ومسك ملفاتهم وضمان مراقبة المواظبة وسلوك الطلبة القضاة، وتتكوّن من قسمين (2) :
قسم متابعة الطلبة القضاة، قسم الامتحانات والمسابقات.