قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة 6
تكلّف مديرية التربصات بتسيير التربصات وتنشيطها، ومراقبة الطلبة القضاة، ومتابعة دراستهم وتسيير مكتبة المعهد وإثرائها وتسهر على تحضير المسابقة للدخول للمعهد وعلى حسن سيرها.
وتشمل ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الشؤون الدراسية، مصلحة التربصات التطبيقية
– مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف.