قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة 5
تكلّف مصلحة التكوين المتواصل والتعاون بضمان تكوين القضاة الممارسين، وترقية مبادلات التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية وتتكوّن من قسمين (2) :
قسم التكوين المتواصل، قسم التعاون.