قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة 3
تكلّف مديرية الدراسات، باتخاذ كل الأعمال الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميدان تكوين القضاة وتحسين مستواهم.
وتشمل مصلحتين (2) :
مصلحة التكوين الإعدادي مصلحة التكوين المتواصل والتعاون.