قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون آيت أو بلي حمادي 1 - شبيب ندير 1 - حامة ليلى بوتارن أمين خالد 2 - دحماني خالد 2 - حازم صفيان بدراني عبد القادر 3 – روج أمال 3 - سايحية وهيبة