قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة 13
تكلّف مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيز بصيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات واقتناء المعدات والأثاث وكل التجهيزات الإدارية أو البيداغوجية وتسيير الممتلكات الثابتة والمنقولة ومسك سجلات الجرد وتسيير حضيرة السيارات وصيانتها.