قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. 39
المادة 10
تكلّف الأمانة العامة، بمسائل الإدارة العامة وتسهر على تسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح.
وتشمل خمس (5) مصالح :
مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية
- مصلحة الميزانية والمحاسبة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 13 يونيو سنة 2004 م مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيز، مصلحة الداخلية، مصلحة الإعلام الآلي.