هذا النص

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز 23

قرار وزاري مشترك

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.