قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز 23
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003.
وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف بوعبد الله غلام الله محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية