قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس الثقافي الإسلامي بكل من ولايتي الجلفة ومستغانم. سنة 2003 ، يتضمن إنشاء فرع للمركز 23
المادة 2
يخضع التنظيم الإداري للفرعين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.