قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 2
تخول مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي.
أولا : نسبة 10% :
سائق سيارات كل الأصناف سائق سيارات من الصنف الثاني حاجب، موزع الهاتف عون الاستنساخ، حارس، رئيس مخزن.
ثانيا : نسبة 15% :
حارس ليلي.
ثالثا : نسبة 20% :
سائق سيارة رئيس المجلس سائق سيارة الأمين العام.