قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة العدل . 253
المادة 2
ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1975 التسيير الاستثنائي للموظفين المسند الى المصالح المركزية لوزارة العدل بمقتضى المادة الاولى اعلاه.