المادة 8
يتضمن الجزء الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ما يلى :
1 ) اختبار كتابي للقبول :
وهو في شكل انشاء في الثقافة العامة يشتمل على موضوعين يعرضان لاختيار المترشحين أحدهما له توجيه | فلسفي ، أو علمي أو اقتصادي أو تقنى ، والثاني منهما له توجيه أدبي أو فني • المدة : 4 ساعات • المعامل : 3 • كل نقطة تقل عن 9 من 20 تعتبر نقطة اقصائية بعد مداولة لجنة الامتحان .
2) اختبارات كتابية وشفاهية للقبول :
ا - اختبارات اختيارية
1 ) قسم اللغة الفرنسية :
اختبار في اللغة العربية : دراسة نص يتألف من 8 الى | 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابي يشتمل على ثلاثة أسئلة يتعلق السؤال الأول بفهم النص ، والسؤال الثاني بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو .
المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تعتبر الا النقط فوق المعدل لحساب هذا الاخير
2 ) قسم اللغة العربية :
اختبار في اللغة الفرنسية : دراسة نص يتألف من 8 الى 10 سطور وهو عبارة عن جواب كتابي على ثلاثة أسئلة ، يتعلق الأول بفهم النص ، والثاني بالمفردات اللغوية والثالث بالنحو • المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تعتبر الا النقط فوق المعدل لحساب هذا الاخير •
ب ) شرح نص مؤلف مقتبس من أحد المؤلفات الستة الواردة في برنامج محدد من طرف وزارة التربية الوطنية ومجدد نصفه في كل سنتين الاعداد : ساعة - السؤال : 20 د – المعامل : 2
ج ) تعقب شرح النص محادثة تجرى مع المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب أثناء المحادثة نفسها ويتناول هذا الموضوع التنظيم الادارى للجزائر ، والتدريس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الامية أو غيرها من المواضيع ذات المصلحة العامة وغاية هذا الاختبار هي تحديد شخصية المترشح • التحضير : 5 دقائق - المحادثة : 15 دقيقة - المعامل : 1 تختار هذه المواضيع وتوضع في ظروف قبل اجراء الاختبارات •