قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 63 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 تحول بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب - 838

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.