المادة 4
يمكن أن يسجل في الجزء الاول من المسابقة :
1 - الاساتذة المرسمون الحاملون الشهادة من الليسانس ، وأساتذة التعليم المتوسط والمعلمون الاختصاصيون أصحاب الليسانس في الآداب أو العلوم والمعلمون المرسمون أصحاب الليسانس في علم النفس ويجب أن يبلغ سنهم 25 سنة على الاقل مع اثباتهم خمس سنوات من التعليم الفعلى لغاية تاريخ المسابقة
2 - أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون الاختصاصيون والمستشارون التربويون المرسمون أصحاب الشهادة العليا للكفاءة النظام السابق) ، أو شهادة البكالوريا فى التعليم الثانوى أو شهادة التحصيل ويجب أن يبلغ سنهم 28 سنة على الاقل مع اثباتهم سبع سنوات من التعليم الفعلى لغاية تاريخ المسابقة
- المدرسون المرسمون أصحاب الشهادة العليا للكفاءة ( النظام السابق ) أو شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة التحصيل • ويجب أن يبلغ سنهم 28 سنة على 8401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الاقل مع اثباتهم ثمان سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ المسابقة ، باستثناء المترشحين الناجحين في الكتابي للجزء الاول عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية