المادة 3
يكلف مدير الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الصناعة والطاقة بوزارة الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو | سنة 1969 • وزير الفلاحة والإصلاح وزير الصناعة والطاقة الزراعي بلعيد عبد السلام محمد طيبي وزارة التربية الوطنية قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة الثانية منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ولا سيما المادة التاسعة منه ، يقرران ما يلى :