قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 تحول بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب - 838
المادة 21
يمكن أن يقبل بدون مسابقة لتحضير شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة دور المعلمين مفتشو التعليم الابتدائى والمتوسط المتمرنون المشار اليهم في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 69 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والذين مارسوا مهنتهم مدة سنتين على الاقل أن اعتبرت طريقة عملهم مرضية من طرف رؤسائهم السلميين وحسب الضروريات التي تقتضيها المصلحة