قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
المادة 9
يرخص باستيراد السلع ذات المنشا والقادمة من النيجر ومالي وموريتانيا المبينة في القائمتين "أ" و "ب" المرفقتين بالملحق، معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية.
يرخص بتصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ج" المرفقة بالملحق، في إطار تجارة المقايضة.
يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة "د"
المرفقة بالملحق.