قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
المادة 6
تخضع المنتوجات الحيوانية و/ أو ذات المنشا الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحري إلى المراقبة الصحية البيطرية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع المنتوجات ذات المنشا النباتي للمراقبة الفيتوصحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.