قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
المادة 5
تخضع كل السلع المستوردة أو المصدرة إلى تصريح جمركي طبقا لقانون الجمارك.