قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
المادة 12
عند نهاية فترة المعرض :
يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل لدى بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات سلع جزائرية.
- تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريتانية غير المبيعة مدة تسعين (90) يوما قصد إعادة تصديرها أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية.