قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
المادة 11
لا يمكن تخصيص عائد بيع السلع المبينة في القائمتين "أ" و "ب" إلا لشراء السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ج".
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المشتراة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول من طرف العارض.