المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد وزير التعليم العالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية والبحث العلمي العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري عبد الوهاب لعويسي