المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
(بدون تغيير حتى)
مدير محطة أ 1 م- 1 تجريبية مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 522 • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب :
– ملحق بالبحث على الأقل،
– مهندس بحث على الأقل،
– مهندس رئيسي لدعم البحث، قرار من الوزير على الأقل، أو رتبة معادلة.
• إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
(بدون تغيير حتى)
رئيس أ 1 م- 2 مصلحة للمحطة التجريبية مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 349 • إثبات ثلاث (3) سنوات من مقرر من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المركز بالنسبة لرتب :
– ملحق بالبحث على الأقل،
– مهندس بحث على الأقل،
– مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة.
• إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة.
(الباقي بدون تغيير) “