المادة 6
يتولى قسم الدراسات والبرامج :
معرفة العناصر الاجتماعية والاقتصادية التي تميز محيط إنتاج الزراعات الواسعة،
- إعداد العناصر التي تمكن من تسطير أية سياسة للتنمية في مجال الزراعات الواسعة،
- إعلام الباحثين والأعوان المكلفين بتطوير المعهد، بالعناصر الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها التأثير على تبني تكنولوجيات الإنتاج التي طورها المعهد، صياغة وتقييم، بالتعاون مع الهياكل المعنية للمعهد، كل عمل تنموي له صلة بالزراعات الواسعة.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الدراسات والتنظيم 2 – مصلحة صياغة البرامج وتقييم آثارها، 3 – مصلحة الإعلام الآلي وتطبيق قواعد الإحصاء.