المادة 5
يتولى قسم التقنيات الزراعية :
– تحديد مواصفات الوسط الطبيعي (المناخ والتربة) الذي له صلة باختيار أنواع وتقنيات الإنتاج الموصى باستعمالها،
– تطوير وتكييف تقنيات الزرع (وضع النباتات والصيانة والجني والاستعمال … إلخ)،
- تطوير تقنيات عالية للمحافظة على مياه الأمطار ومياه السقي
- تكييف أدوات الزراعة وتحسين قدراتها،
- إعداد مقاييس إنتاج الأنواع التي تدخل ضمن صلاحيات المعهد. 21 مارس سنة 2004 م ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الوسط الطبيعي واستغلال تحاليل التربة والنباتات 2 – مصلحة المكننة والسقي، 3 – مصلحة تقنيات الإنتاج.