المادة 4
يتولى قسم دعم التنمية :
تحويل المرجع التقني والاقتصادي المعد ونشره عبر كل وسيلة اتصال تنشيط المنظمات المهنية وكذا التعاون مع الهيئات المهنية المشتركة
- ترقية التنمية وكذا المشاركة في أعمال تكثيف أنواع الزراعات الواسعة،
- تحضير برامج الإرشاد والتكوين السنوية ومتعددة السنوات،
- المشاركة في البرامج الوطنية للتكوين وتحسين المستوى،
- تنظيم اجتماعات ولقاءات تحسيسية وإعلامية، تحسين مستوى التأطير التقني للمؤسسة.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الوثائق والأرشيف 2 – مصلحة دعم المهنة والمهن المشتركة، 3 – مصلحة إرشاد التقنيات الفلاحية.