المادة 3
يتولى قسم المادة النباتية الأساسية :
- إحداث أصناف جيدة ومكيفة مع مختلف المناطق الزراعية والبيئية المخصصة للإنتاج ولمتطلبات المستعملين لجميع الأنواع التي تدخل ضمن صلاحيات المعهد، تثبيت المادة النباتية المطورة وكذا صيانة هوية صنفها والمحافظة عليها،
- إنتاج البذور شبه الأساسية والأساسية المتعلقة بالأصناف المطورة من طرف المعهد والمراقبة الداخلية لنوعيتها، متابعة الصفات التكنولوجية للأصناف المطورة ومراقبتها.
ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة تحصيل الصنف وإنتاج البذور، 2 – مصلحة الحفظ والتصديق، 3 – مصلحة الصفات التكنولوجية.