قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة التقني للزراعات الواسعة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة.