قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة .2017 وزير الفلاحة عن الوزير الأول والتنمية الريفية وبتفويض منه والصيد البحري المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد السلام شلغوم بلقاسم بوشمال ★