المادة 3
تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في رتبتي مفتش ومفتش رئيسي للغابات كما يأتي :
1 - شهادة تقني سام :
- زراعة الأشجار المثمرة،
- مصمم البساتين،
- البساتين وتزيين المحيط.
2 - شهادة ليسانس :
ميدان علوم الطبيعة والحياة :
- غابات وإيكولوجيا وحماية الطبيعة،
- علم بيئة الغابات والتصحر،
- علم البيئة الحيواني " الحيوانات في السهوب والغابات"،
- تهيئة وتسيير مستدام للأنظمة البيئية الغابية،
- حماية الطبيعة : تسيير وحفظ الموارد البيولوجية،
- مشاتل وتكنولوجيا البذور،
- صحة الغابات،
- إيكولوجيا السكان والتوطين،
- علم البيئة والجيوماتيك التطبيقية،
- علوم التربة.