المادة 2
تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في رتبتي مفتش رئيس ومحافظ قسم للغابات، كما يأتي :
1 - شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير :
- تسيير الأنظمة الإيكولوجية للغابات،
- تسيير الأنظمة البيئية الغابية والسهبية،
- الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي،
- علم البيئة الغابية.
2 - شهادة ماستر :
ميدان علوم الطبيعة والحياة :
- علوم الغابات،
- إيكولوجيا وديناميكية الأنظمة البيئية الغابية والقارية،
- استصلاح الأراضي،
- الغابات : تهيئة الأحواض النهرية والغابية،
- علم أمراض الأنظمة البيئية،
- حماية الطبيعة : علم البيئة، تسيير والمحافظة على التنوع الحيوي،
- الغابات : تهيئة وتسيير الغابات،
- الغابات : تسيير الأنظمة البيئية السهبية،
- علم الغابات : حماية الغابات،
- البيولوجيا التطبيقية والمحيط : تسيير وعمل الأنظمة البيئية المائية والغابية،
- علم الحيوان الزراعي والغابي : علم الحشرات،
- حماية وتسيير دائم للأوساط والمناظر الطبيعية،
- فلاحة بيئية ومؤشرات حيوية،
- الأنظمة البيئية الغابية.