هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها

قرار وزاري مشترك · 17 أكتوبر سنة 2015

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.