هذا النص
وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
قرار وزاري مشترك · 17 أكتوبر سنة 2015
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.