قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015.
وزير الصحة والسكان وزيرة التربية الوطنية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي