قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1437 الموافق 17 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.