المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : 20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م
1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية المركز الطبي الاجتماعي :
الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 3
2 - بعنوان المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية :
الأسلاك التعداد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية (طب العمل) 50 الأطباء العامون في الصحة العمومية 50 النفسانيون العياديون في الصحة العمومية 50 ممرضو الصحة العمومية 50
3 - بعنوان الصحة المدرسية :
الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 288 مساعدو التمريض للصحة العمومية 142