المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و ل ا ال ال ل ب ال لإ و و ح و ن ل ك ل ك ح ك س ل و ل ا ب ا ال ب ا ث ا ا لا ح ل ت ح ل ل نجث ة ا لحث ة و ة ا ا لجك ا و الح في ا ي ت لم لم لم ة رن ه
– م في و ز ا و في و ر ي ع و ا ش الض ق ا ض ا ئ ل ض ا ن و س ع ر او ا ة ل يعو – ل و – م و نةلع ج ع ا ي ل ع ل ع ط و ا و ا ص ا م ت امت ت ي ي ي ح ي ن ة ة ة ة ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع ا د ع ا د ع ا د ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ا ق ب ق ب ق ب ل د د د مجم و ع ع ع ع ق ق ق د د د غ غ غ ي ي ي ا ل ر ا ل ر ا ل ر ت م ت م ت م ع ح ع ح ع ح د ح د د ا د ا د ا د ا د د د د د د ل (الم (ا (الم ر 1 1 لم 1 ق + د + د + د م ة ة ة ا 2 2 2 لا ))) س ا ا ا ت ل ت ال ل ت ال ل ت ال د و ت و ت و ت لا ق و ق و ق و لي ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ((1 ((1 ((1
2) 2) 2) 7 5 — 5 9 — 9 3 — 3 1 0 8 8 — 8 — — — — — — 0 4 2 — — — 9 — 9 3 — 3 1
— — — 9 9 4 4 3 3 2 2 1 4 3 — — — — — — 3 — 3 0 4 4 2 — — — 2 — 2 — — — 1 — — — — — — 1 — 1 8 8 4 8 5 — 5 3 — 3 — — —
— — — — — — — 8 1 1 1 4 5 1 3 — 3 6 — 6 2 — 2 6 2 2 2 2 1 1 " 27 جمادى الثانية عام 1447 ه / العدد 84 18 ديسمبر سنة 2025 م ت س م ي ة و ك ا ل ة ا ل ب ح ت ث و ز ي ع ت ا ل ع ت د ص ا د ن ا ي لأ ف ع و ا ن م ا لم ن ا ت ص ع ا ب ق د ا ي ل ن ش غ ا ل ل ع ا ا ل م ص ل ين ن ف في ن ش ا ط ا ت ا ا لج لح ف د ظ و ل أ و ا لم عامل مهني من المستوى الأول ا ل ل ص ح ي ق ا ن عون خدمة من المستوى الأول ة 1 أ و ا لخ حارس د م ا ت سائق سيارة من المستوى الأول ب 2 ع ن و ا ن ا ل عامل مهني من المستوى الثاني و ك ا لا 3 ت سائق سيارة من المستوى الثاني ا لم و ض و عامل مهني من المستوى الثالث ع ا ت ي 5 ة ل ل ب عون وقاية من المستوى الأول ح ث عون وقاية من المستوى الثاني 7 المجموع