هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )

قرار وزاري مشترك · 25 ديسمبر سنة 1988

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.