هذا النص
يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )
قرار وزاري مشترك · 25 ديسمبر سنة 1988
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.