قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )
المادة 6
يحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها والعنوان الذي ترسل إليه الملفات وعدد المناصب المعروضة والبرامج، وكذلك التاريخ المحدد لاجراء المسابقة بقرار من وزارة الصحة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.