قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة .1988 وزير الصحة العمومية عن رئيس الحكومة مسعود زيتوني وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي