قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )
المادة 10
يعين المترشحون الناجحون حسب الحالة بصفة :
أطباء رئيسيين صيادلة رئيسيين جراحي الاسنان رئيسيين، أطباء مفتشين لمصالح الصحة صيادلة مفتشين لمصالح الصحة جراحي الاسنان مفتشين المصالح الصحة.