قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 29 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.