قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة 3
يسيّر المندوبية الولائية للأمن في الطرق مندوب ولائي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الوقاية والأمن عبر الطرق،
– مكتب تسيير نظام الرخصة بالنقاط،
– مكتب امتحانات رخص السياقة،
– مكتب نشاطات تعليم سياقة السيارات.