المادة 2
تتولى المندوبية الولائية للأمن في الطرق، تحت سلطة المندوب الوطني للأمن في الطرق، على مستوى الولاية، تنفيذ المهام المرتبطة بالوقاية والأمن في الطرق، والتكوين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، وتسيير نظام الرخصة بالنقاط.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح البرنامج المحلي للوقاية والأمن في الطرق والسهر على تنفيذه بعد الموافقة عليه من قبل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م
– تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين ومرافقة الجمعيات الناشطة في هذا المجال،
– تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات،
– استلام ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة ومعالجتها ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد البرنامج الوطني للتكوين وتجديد المعلومات، ومتابعة تنفيذه على المستوى المحلي،
– المساهمة في إعداد البطاقة الوطنية لامتحانات رخص السياقة، والسهر على تنفيذها،
– تسيير مضامير التمرن ومراكز امتحانات رخص السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
– المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة وتربصات استرجاع النقاط،
– دراسات الطعون المتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط وإبداء الرأي بشأنها للمندوبية الوطنية في الطرق.