قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 43 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.